المادة 5 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

أ- يقدم طلب تسجيل الاتحاد من قبل الجمعيات أو اتحادات المحافظات حسب مقتضى الحال إلى أمين السجل على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ مما يلي: - 1- قائمة بأسماء الجمعيات أو الاتحادات المؤسسة للاتحاد وبياناتها وعنوان المقر الرئيس لأعمالها، وقائمة بأسماء أعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية لكل منها، ومحضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس الاتحاد. 2- تصريح موقع من ممثلي جميع الأعضاء المؤسسين يتضمن موافقتهم على النظام الأساسي للاتحاد، وتحديد اسم المفوض عن المؤسسين لمتابعة إجراءات التسجيل ومباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية نيابة عنهم ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات. 3- النظام الأساسي للاتحاد المطلوب تسجيله والنظام الأساسي للاتحادات والجمعيات الأعضاء فيه حسب مقتضى الحال. ب- يجب أن يتضمن النظام الاساسي للاتحاد العام واتحاد المحافظات عدد أعضاء الهيئة الإدارية وطريقة انتخابهم ومدة عضويتهم فيه على أن لا تتجاوز مدة عضويتهم في أي منهما على دورتين متتاليتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة