المادة 10 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
تتكون أموال الاتحاد من:-
أ- الأموال التي ترصدها القيادة العامة لحساب الاتحاد.
ب- دخل وريع المباريات والألعاب التي يقوم بها الاتحاد.
ج- فوائد أموال الاتحاد المودعة في البنوك.
د- أية أموال ترد للاتحاد من أية جهة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026