المادة 13 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

لا يجوز الاقراض والتسليف من أموال الاتحاد ولا الاحتفاظ بأكثر من مايتي دينار نقدا وما زاد عن ذلك يودع في المصرف الذي يتعامل معه الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك