المادة 19 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع التشكيلات لمختلف الألعاب الرياضية ويعتمد الاتحاد اية طريقة في التنظيم الرياضي معترف بها دوليا وتطبق احكام هذا القانون الدولي الرياضي في كل بطوبة أو مسابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026