المادة 2 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وأنظمة القوات المسلحة أو من يفوضانه خطيا.
الاتحاد: الاتحاد الرياضي العسكري الأردني.
الهيئة: الهيئة الإدارية للاتحاد.
الرئيس: رئيس الاتحاد الرياضي العسكري الأردني.
التشكيلات: وحدات القوات المسلحة /الفرق/الأسلحة/الخدمات.
السكرتير: الضابط المعين من قبل القائد العام للإشراف على الشؤون الرياضية للاتحاد الرياضي العسكري وتنفيذ أوامر وتعليمات وقرارت الهيئة.
المؤسسة: مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1963.
المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.
اللاعب: هو كل من يمارس لعبة رياضية فردية أو جماعية.
المدرب: هو كل من يقوم بمهمة التدريب الميداني للمسابقات أو الألعاب الفردية أو الجماعية.
الحكم: هو الشخص المنتخب للتحكيم بين فريقين متنافسين في لعبة رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026