المادة 2 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وأنظمة القوات المسلحة أو من يفوضانه خطيا. الاتحاد: الاتحاد الرياضي العسكري الأردني. الهيئة: الهيئة الإدارية للاتحاد. الرئيس: رئيس الاتحاد الرياضي العسكري الأردني. التشكيلات: وحدات القوات المسلحة /الفرق/الأسلحة/الخدمات. السكرتير: الضابط المعين من قبل القائد العام للإشراف على الشؤون الرياضية للاتحاد الرياضي العسكري وتنفيذ أوامر وتعليمات وقرارت الهيئة. المؤسسة: مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1963. المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها. اللاعب: هو كل من يمارس لعبة رياضية فردية أو جماعية. المدرب: هو كل من يقوم بمهمة التدريب الميداني للمسابقات أو الألعاب الفردية أو الجماعية. الحكم: هو الشخص المنتخب للتحكيم بين فريقين متنافسين في لعبة رياضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة