المادة 4 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
أ- يعتبر الاتحاد شخصية معنوية يمثلها الرئيس ويعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يمثل النائب العام الاتحاد فيما يقام له أو عليه من الدعاوي وتطبق أحكام قانون دعاوي الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات أو اي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026