المادة 7 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ- { تخطيط السياسة العامة للاتحاد }. ب- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية. ج- وضع شروط للاعبين الرياضيين والألعاب الرياضية وإصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب قوانين كل لعبة. د- وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والأجور حسب فئاتهم على أن يكون استخدامهم بموجب عقود قانونية وبموافقة القيادة العامة. ه- تحديد المكافآت المالية وإقرار صرفها إلى إداري ومدربي ولاعبي الفرق الرياضية المشتركة في الدورات الرياضية العسكرية خارج المملكة ممن لا يستفيدون من المياومات المقررة لهم من دوائرهم. و- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الأثاث والأدوات واللوازم والمهمات التي يحتاج إليها الاتحاد. ز-تشكيل لجان الجرد السنوية او أي جرد اّخر ترى الهيئة ان اجراءة ضرورياً وتدقيق نتائجها. ح- تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الرياضية الخاصة والعامة. ط- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. ي- تقرير إنشاء الأبنية والميادين والملاعب الرياضية اللازمة للاتحاد وإجراء الصيانة الضرورية لها وتجهيزها لهذه الغاية. ك- وضع الأوامر الثابتة والتعليمات لتنظيم سير العمل في الاتحاد. ل- أية أعمال أخرى تستهدف تطوير الاتحاد وتنمية الحركة الرياضية ورفع مستوى مختلف الألعاب الرياضية وتأهيل الرياضيين من حكام ومدربين ولاعبين للدورات والبطولات والمؤتمرات العسكرية الرياضية في المملكة وخارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة