المادة 8 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975
يستوفى اجر مقداره دينار واحد لقاء اصدار كل اجازة تربوية ويستوفى اجر مقداره (250) فلساً لقاء الحصول على مصدقة بحيازة الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة