المادة 4 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

تتعاون كل من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني والمديرية العامة للمناهج وتقنيات التعليم في الوزارة في الشؤون الفنية المتعلقة بانتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية التعليمية واخراجها وبثها حسب الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة