المادة 6 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

تشمل برامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المجالات التالية: ا- الدروس الاذاعية والتلفزيونية. ب- الاناشيد الوطنية والمدرسية المختلفة. ج- التمثيليات والقصص. د- برامج خاصة بتعليم الكبار ومحو الامية. ه- برامج خاصة بتدريب المعلمين وتأهيلهم. و- برامج علمية خاصة بالاطفال. ز- اي برامج اخرى تفيد في الحقل التربوي والثقافي العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة