المادة 8 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
يلغى (نظام الاذاعات المدرسية) رقم 49 لسنة 1964 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع احكام هذا النظام سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026