المادة 8 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

يلغى (نظام الاذاعات المدرسية) رقم 49 لسنة 1964 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع احكام هذا النظام سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك