المادة 1 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962
يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة