المادة 6 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962

اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة فلأمين العاصمة ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة