المادة 6 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962
اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة فلأمين العاصمة ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026