المادة 3 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963

عند فتح شارع او طريق ضمن بلدية الرمثا يعتبر صاحب الملك المحاذي لذلك الشارع او لتلك الطريق مكلفا بانشاء الرصيف المحاذي لملكه على امتداد واجهة ذلك الملك وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وعلى المالك ايضا تعبيد هذا الرصيف وتبليطه او مدة بالاسمنت على نفقته الخاصة ويشترط في ذلك ان يقوم المجلس بالاعمال اللازمة لصيانة الرصيف بعد انشائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة