المادة 6 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

أ- تمنح قروض الاسكان لأحد الأغراض التالية: 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها المستفيد او على سطح بناء يشتريه لهذا الغرض. 2- لشراء بيت جاهز او شقة داخل المملكة. 3- لشراء ارض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة. 4- لصيانة بيت يملكه المستفيد او اضافة أي اجزاء اليه او اجراء أي تحسينات عليه. 5- لتسديد أي دين مصرفي او دين لغاية الاسكان من جهة عامة شريطة ان يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذه المادة. ب- يجوز منح المستفيد قرض إسكان ثان بعد إنقضاء خمس سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته في البنك ، على ان يسدد منه رصيد القرض الأصلي وأن يتم رهن العقار لصالح البنك رهنا من الدرجة الاولى وللغايات التالية: 1- التوسع في السكن الذي تم انشاؤه بقرض الإسكان الأول. 2- بناء او شراء سكن جديد لعدم صلاحية او ملاءمة السكن الذي يملكه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك