المادة 13 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بإيصال التيار او فك اختام العدادات او نقلها من موضع الى آخر وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك