المادة 19 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات او المؤسسات الخيرية خمسون بالمئة من قيمة الاستهلاك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026