المادة 2 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
يعد من قبل بلدية وادي موسى انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة على المشترك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026