المادة 6 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد ومبلغ خمسة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فازين ومبلغ عشر دنانير عن المحلات التى تحتاج الى عداد من قوة ثلاثة فازات ويقيد هذا التأمين امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلاً بمحله ، وفي حالة الغاء الاشتراك من قبل أي من الفريقين المتعاقدين لأي سبب كان فأن التأمين المشار اليه يرد الى صاحبه بعد قيام البلدية باستيفاء اثمان الكهرباء المستهلكة اذا كان المشترك متخلفا عن الدفع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026