المادة 10 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام المجلس القروي ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية قيمة يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026