المادة 14 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973

المجلس القروي غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح وعليه اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع التيار بارادته كما ان المجلس القروي ليس مسؤولا عن اي ضرر من اي نوع كان يلحق بالأشخاص او الممتلكات من جراء استعمال الكهرباء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك