المادة 16 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973

اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك بسبب مخالفته احد بنود المادة (15) من هذا النظام فانه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (750) سبعماية وخمسون فلسا كرسم ايصال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك