المادة 19 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
لا يجوز لغير مجلس قروي نجل / الشوبك توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود مجلس قروي نجل الشوبك الا اذا عجز المجلس عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنطقته الخاصة ضمن الشروط التالية:
أ- ان لا يقيم اي مولد الا بعد الحصول على موافقة المجلس القروي وبالشروط التي يضعها.
ب- ان لا يزود غيره بالطاقة الكهربائية على اي وجه كان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026