المادة 12 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
الفصل الثالث
فصل المياه والغاء الاشتراك
أ- للسلطة فصل المياه عن المشترك في اي من الحالات التالية:-
1 - اذا تخلف عن تسديد اثمان المياه المستهلكة خلال المدة التي تحددها السلطة.
2 - اذا لم يقم بصيانة الشبكة الداخلية لوقف أي تسرب او هدر في استعمال المياه.
3 - اذا الحق اي ضرر بالشبكة الرئيسية او الوصلة المنزلية او العداد او جرى أي تغيير او تلاعب بالعداد.صفحة 3 من 7
4 - اذا قام ببيع المياه او تزويدها لطرف آخر أو استعملها لغير الغاية التي تم الاشتراك لاجلها او استعمل المياه دون عداد.
5 - اذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أي شرط من شروط اتفاقية اشتراكه بالمياه او أي تعهد خطي آخر قام بتوقيعه مع السلطة يتعلق باستعمال المياه.
6 - اذا عارض موظفي السلطة المفوضين اثناء قيامهم بمهامهم بموجب أحكام هذا النظام.
7 - بقرار من المحاكم المختصة او بناء على طلب من جهة رسمية او بلدية استنادا لقوانينها وأنظمتها.
ب- يعاد ايصال المياه لعقار المشترك عند زوال السبب الذي أدى الى فصلها وبعد استيفاء التكاليف والاجور المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026