المادة 12 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

الفصل الثالث فصل المياه والغاء الاشتراك أ- للسلطة فصل المياه عن المشترك في اي من الحالات التالية:- 1 - اذا تخلف عن تسديد اثمان المياه المستهلكة خلال المدة التي تحددها السلطة. 2 - اذا لم يقم بصيانة الشبكة الداخلية لوقف أي تسرب او هدر في استعمال المياه. 3 - اذا الحق اي ضرر بالشبكة الرئيسية او الوصلة المنزلية او العداد او جرى أي تغيير او تلاعب بالعداد.صفحة 3 من 7 4 - اذا قام ببيع المياه او تزويدها لطرف آخر أو استعملها لغير الغاية التي تم الاشتراك لاجلها او استعمل المياه دون عداد. 5 - اذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أي شرط من شروط اتفاقية اشتراكه بالمياه او أي تعهد خطي آخر قام بتوقيعه مع السلطة يتعلق باستعمال المياه. 6 - اذا عارض موظفي السلطة المفوضين اثناء قيامهم بمهامهم بموجب أحكام هذا النظام. 7 - بقرار من المحاكم المختصة او بناء على طلب من جهة رسمية او بلدية استنادا لقوانينها وأنظمتها. ب- يعاد ايصال المياه لعقار المشترك عند زوال السبب الذي أدى الى فصلها وبعد استيفاء التكاليف والاجور المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة