المادة 2 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

الفصل الاول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري . الوزير: وزير المياه والري . السلطة: سلطة المياه . المجلس: مجلس ادارة السلطة . الامين العام: الامين العام للسلطة. المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة للاشتراك في مياه الشرب . الشبكة الرئيسية:انابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين . الوصلة المنزلية:الانبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية وينتهي عند العداد . الشبكة الداخلية:انابيب المياه ومرافقها داخل عقار المشترك والتي تكون بعد العداد . العداد: الجهاز المعتمد من قبل السلطة لقياس كمية المياه المستهلكة في عقار المشترك . المقطوعية: كمية المياه المستهلكة من قبل المشترك خلال فترة زمنية محددة حسب المطالبة الصادرة بموجبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة