المادة 4 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
أ- يشترط لقبول طلب الاشتراك بالمياه لغايات الاستعمالات المنزلية ان يكون طلب الاشتراك مالكا للعقار او مستأجرا له او مفوضا باستعماله من قبل جهة رسمية ولا تشترط موافقة المالك لقبول طلب الاشتراك المقدم من المستأجر.
ب - لا يسمح بالاشتراك بالمياه للآراضي الخالية او المنشآت المؤقتة او لاغراض الري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026