المادة 15 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق
يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمني من الطريق بلصق حجارة الرصيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026