المادة 15 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمني من الطريق بلصق حجارة الرصيف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك