المادة 18 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

العقوبات كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز (20) ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك