المادة 18 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
العقوبات
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز (20) ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026