المادة 2 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

تفسير اصطلاحات في هذا النظام تشمل عبارة (عربة النقل) أية عربة يد او عجلة يد او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع متجول او بائع دوار او بائع يتعاطى البيع في الشوارع وتشمل أي شخص يبيع أية سلعة او يبيع حذاقته في مهنته في شارع او مكان عام ليس محلا ثابتا أو أي شخص يتنقل من مكان الى آخر او الى بيوت الناس عارضاً للبيع أية سلع او حذاقته في مهنته، ولكنها لا تشمل الشخص الذي يتعاطى بيع الحليب ومنتوجاته والبيض بانتظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك