المادة 4 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

منح الرخص او رفض منحها 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى رئيس بلدية الزرقاء او أي شخص يفوضه رئيس البلدية خطيا لتأمين مراعاة احكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان أية اسباب. 2- لا تمنح رخصة لأي شخص دون الخامسة عشرة من عمره. 3- توقع الرخصة بامضاء رئيس البلدية او ممثله المفوض حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك