المادة 3 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000
تهدف كلية المجتمع الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي المعمول به بشكل عام واهداف كليات المجتمع بشكل خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026