المادة 5 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000
تضع الجامعة البرامج والخطط الدراسية والمناهج اللازمة والكفايات التعليمية ونوعيتها وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع وبرامج التدريب والتطوير بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026