المادة 9 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000
تسري على كليات المجتمع الانظمة والتعليمات الدراسية المطبقة في كليات المجتمع العامة التابعة للجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026