المادة 12 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986
على اللجنة المركزية حال اعلان نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية أن تجمع أوراق الاقتراع وجداول الناخبين وجميع المحاضر والأوراق الخاصة بالانتخاب في رزمة واحدة وأن تختمها بطريقة لا يمكن معها فتحها دون كسر الخاتم وترسلها إلى وزير الداخلية ليحفظها في مكان أمين حتى يتم البت في أي طعن قد يقدم وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026