المادة 2 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986
يتم إعداد جداول الناخبين وفقا للتعليمات والإجراءات والمواعيد التي يقررها ويحددها وزير الداخلية بمقتضى أحكام قانون الانتخاب المعمول به وله أن يقرر طريقة تنظيم تلك الجداول والنماذج التي تعتمد لذلك الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026