المادة 4 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986
لكل ناخب غير المكان الذي يقيم فيه عادة أن يطلب شطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة التي كان مسجلا فيها وادراجه في جداول الناخبين في الدائرة التي نقل مكان اقامته اليها ويقدم هذا الطلب معززا بالوثائق الثبوتية الى وزير الداخلية مع بطاقته الانتخابية قبل اليوم الأول من شهر آب من كل سنة للبت فيه بعد استطلاع رأي لجان اعادة النظر المختصة و ابلاغها بقراره في حالة الموافقة خلال النصف الأول من الشهر ذاته للعمل على شطب اسمه والغاء بطاقته الانتخابية في الدائرة التي كان مسجلا فيها وتسجيله في الجداول الخاصة بالدائرة التي نقل مكان اقامته اليها، وصرف بطاقة انتخابية جديدة له في هذه الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026