المادة 6 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986
على الحاكم الاداري بعد اعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية أن يعلن هذه القائمة بصورة ظاهرة في مركز الاقتراع حيث يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026