المادة 6 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986

على الحاكم الاداري بعد اعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية أن يعلن هذه القائمة بصورة ظاهرة في مركز الاقتراع حيث يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة