المادة 13 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية رقم 149 لسنة 2003
أ- تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ الاردني المقيم خارج المملكة المعين فيها اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه.
ب-تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ غير الاردني المقيم خارج المملكة المعين فيها بعقد خاص اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة وذلك عند مجيئهم في بداية العمل وعند سفرهم بانتهاء الخدمة نهائيا من الجامعة.
ج-تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة المنتدب للعمل فيها الذي لا يتقاضى راتبه منها اجور السفر له ولزوجته ولاولاده دون سن الثامنة عشرة مهما بلغ عددهم0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026