المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية رقم 149 لسنة 2003
تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام و الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله الرسمي بتكليف من الرئيس الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026