المادة 10 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003
اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس على ذلك وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي:-
أ-صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة له اذا لم تتحمل الجهة الداعية اجرة السفر.
ب-صرف علاوة انتقال وسفر لا تزيد نسبتها على (50%) من العلاوة المقررة له بمقتضى احكام هذا النظام وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة على ان تراعى فيها طبيعة الدعوة والنفقات التي تتحملها الجهة الداعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026