المادة 19 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003

يلغى ( نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت ) رقم (70) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك