المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026