المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال رقم 109 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026