المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم 124 لسنة 2003
أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس.
2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة.
3- الفئة الثانية: العمداء والاساتذة في الجامعة.
4- الفئة الثالثة: الاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون ومساعدو الرئيس ومديرو الوحدات والمراكز والدوائر الادارية المستقلة في الجامعة.
5- الفئة الرابعة: المدرسون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة.
7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة في الجامعة.
ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة او الدرجة او الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026