المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم 124 لسنة 2003

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية: العمداء والاساتذة في الجامعة. 4- الفئة الثالثة: الاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون ومساعدو الرئيس ومديرو الوحدات والمراكز والدوائر الادارية المستقلة في الجامعة. 5- الفئة الرابعة: المدرسون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة. 6- الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة. 7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة في الجامعة. ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة او الدرجة او الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة