المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم 124 لسنة 2003
اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر على النحو التالي:- الفئة دينار
------ ------
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة 16
والسادسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026