المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990

في الأحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الأمناء ما يراه مناسباً في كل حالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة