المادة 14 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الاجور الكيلو مترية المقررة.
ب- يجوز للوزير المختص ان يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفة بمهمة رسمية خارج مركزة الاجور الكيلومترية المقررة.
ج- تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لاغراض تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د- يقرر الوزير بناءً على تنسيب امين عام وزارة المالية الاجور الكيلو مترية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026