المادة 2 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذ دلت القرينه على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات. الوزير :وزير المالية الوزير المختص :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة بها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص ) :- أ- رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الذين يمارسون صلاحيات الوزراء فيما يتعلق بدوائرهم ، ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات او السلطات الحكومية وكذلك فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء . ب- رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ، ورئيس مجلس النواب ، فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب اذا كان المجلس منحلاً . ج- المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي الهاشمي. د- رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة . ه- رئيس مجلس ادارة أي مؤسسة او سلطة او هيئة عامة تابعة للحكومة او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات. و- رئيس مجلس المحافظة فيما يتعلق بمجلس المحافظة. الامين العام: الامين العام لاي دائرة وتشمل:- ( الامناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب او وكلاء رؤساء الدوائر الذين شملهم تعريف ( الوزير المختص ). الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفه مدرجة في ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية ) او في ( جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف. الشخص: الموظف او اي شخص آخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل الجهة صاحبة الاختصاص. اسرة الموظف: زوجته وبناته غير المتزوجات وغير العاملات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم في المدارس او حتى الحصول على الشهادة الجامعية الاولى او مصابين بعاهة مقعده ووالداه ان كان المعيل الوحيد لهما المركز:المحافظة التي يعمل فيها الموظف . الوفد: الهيئة المشكلة من اكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض باسمها خارج المملكة الليلة: الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء اي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله اللجنة: اللجنة المشكلة وفق احكام المادة( 12) من هذا النظام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة