المادة 36 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الاحكام الواردة في اي نظام او تعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026