المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000

أ- يقصد بالباحث عضو هيئة التدريس او عضو هيئة الباحثين. ب- يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي اساسي او تطبيقي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية. ج- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام. د- تعطى الاولوية في دعم البحث العلمي للبحوث التي تخدم اغراض التنمية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة